استئناف جزاء
87/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام أريحا المستأنف عليه:ج.غ.م/ أريحا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 598/95 الصادر بتاريخ 20/9/1995 والقاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60. يستند الاستئناف إلى القول بأن المادة 421ع لسنة 60 لا تشترط توجيه إخطار للمستأنف عليه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
بالتدقيق في ملف الدعوى لا نجد فيه ما يشير إلى توجيه إخطار إلى المستأنف عليه قبل تقديمه إلى المحاكمة وأن توجيه الإخطار هو شرط مسبق لإقامة الدعوى الجزائية ضد المستأنف عليه وذلك تمشياً مع نص المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر العسكري رقم 860 لسنة 1981.
منطوق الحكم
وعليه ولعدم توجيه مثل هذا الاخطار فإنه كان على قاضي الصلح أن يقرر عدم ملاحقة المستأنف عليه لا أن يقرر عدم مسؤوليته، لذا فإننا نقرر فسخ القرار المستأنف وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس