||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621038
عدد الزيارات اليوم : 7621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/28

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء
85/96
الديباجة
المستأنف: مدعي عام أريحا المستأنف عليه: أ.د.ن/أريحا
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا في الدعوى الجزائية رقم 566/95 الصادر بتاريخ 11/11/95 والقاضي بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60. يستند هذا الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد أنه وبتاريخ 7/2/95 أصدر المدعي العام قرارا بالظن على المستأنف عليه وإحالة الأوراق لمحكمة بداية أريحا.
وبتاريخ 21/10/95 قرر قاضي محكمة بداية أريحا إحالة المستأنف عليه والدعوى إلى محكمة صلح أريحا لعدم اختصاص محكمة بداية أريحا بمثل هذه التهمة.
وبتاريخ 11/11/95 أصدر قاضي الصلح القرار المستأنف وقرر فيه عدم مسؤولية المستأنف عليه لعدم توجيه اخطار له قبل الملاحقة القانونية.
إننا نجد أن كافة الإجراءات في هذه الدعوى باطلة قانوناً إذ أن قرار الظن بإحالة الدعوى إلى محكمة بداية أريحا في غير محله ما دام أن المدعي العام قد وجد أن الجرم يؤلف جنحة إعطاء شيك بلا رصيد وكان عليه إحالة الدعوى إلى محكمة الصلح صاحبة الإختصاص بنظر الدعاوي الجزائية التي موضوعها تهمة جنحوية.ثم أننا نأخذ على قاضي محكمة بداية أريحا إحالة الأوراق إلى محكمة صلح أريحا لعدم الإختصاص بعد أن كان وفي جلسة 9/9/95 قد وضع يده على الدعوى وباشر إجراءات فيها إلا أنه عاد في جلسة 21/10/95 وقرر عدم الإختصاص وإحالة الأوراق مع الأطراف إلى محكمة الصلح وكان الأولى أن يقرر عدم إختصاصه إذ ليس من اختصاص قاضي محكمة البداية إحالة الأوراق إلى محاكم الصلح بالإضافة إلى أن ذلك يشكل مخالفة قانونية لأن محكمة البداية لا تنعقد من قاضي فرد في القضايا الجزائية.
منطوق الحكم
كذلك نجد أن قاضي الصلح أخطأ في القرار المستأنف وكان يتوجب وقف ملاحقة المستأنف عليه لعدم سبق توجيه له إخطار له عملا بالمادة 421 المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 81 وبناءاً على ما تقدم نقرر إبطال كافة الإجراءات في هذه الدعوى ونظراً لعدم وجود إخطار وهو شرط مسبق للملاحقة وفق المادة المشار إليها آنفاً نقرر فسخ القرار المستأنف وإعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 28/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:55 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن السماءَ تُرْجَى حين تحتجب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved