||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618238
عدد الزيارات اليوم : 4821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/14

استئناف جزاء
132/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستاْنف: المدعى عليه بالحق الشخصي ر.ع.س/رام الله وكيله المحامي نهاد مسودي/رام الله المستاْنف عليه: 1- الحق العام 2- م.ش.س للمدعي بالحق الشخصي
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار ضد قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 12/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 30/90 المتضمن إدانة المستاْنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالأمر العسكري رقم 890 لسنة 80، وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم وإلزامه بدفع مبلغ مقداره (49245) شاقلا للمدعي بالحق الشخصي مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماه وتثبيت الحجز الاحتياطي في الطلب رقم 20/90 المتفرع عن الدعوى المستاْنفة.
يستند الاستئناف إلى القول باْن القرار المستاْنف صدر بغياب المستاْنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين اْن القرار المستاْنف صدر بغياب المستاْنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث اْن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستاْنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصة للمستاْنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 18/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:57 مساء  الزوار: 1309    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَيرُ الخِـلالِ حِفْظُ اللِسـانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved