||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619241
عدد الزيارات اليوم : 5824
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 140 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/27

استئناف جزاء
140/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.ع.ب/بيت لحم. وكيلاه المحاميان خالد المدبوح وفراس درويتي/بيت لحم. المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/12/95 في الدعوى الجزائية رقم 286/93 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى أن القرار المستأنف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية وأن لدى المستانف بينات حرم من تقدميها بسبب غيابه، وبالتناوب فقد أخطأت محكمة البداية في وزن البينة وفي النتيجة التي توصلت إليها، كما أن الصك و/1 يلزم الجهة المشتكية التوجه إلى محكّم منفرد في حالة وجود خلاف بينها وبين المستأنف.
أجاب النائب العام بلائحة طلب فيها رد الاستئناف شكلا كونه مقدم للمرة الثانية بدون معذرة مشروعة.
التسبيب
وبالتدقيق نجد أن القرار المستأنف صدر غيابيا بالصورة الوجاهية لكن الاستئناف وإن كان مقدما ضمن المدة القانونية فإنه مقدم للمرة الثانية، دون إرفاق أية معذرة مشروعة كما تقضي بذلك المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 06:59 مساء  الزوار: 750    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved