||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619871
عدد الزيارات اليوم : 6454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 157 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/25 ا

استئناف جزاء
157/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.ع.س/بيت لحم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 4/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 287/93 والقاضي بإدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافا للمادة 421 المعدلة من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه ستة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1)القرار صدر في غياب المستأنف الذي حرم بسبب ذلك من تقديم بيناته ودفوعه.
2)وبالتناوب أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلاً لتقديمه للمرة الثانية دون إبداء معذرة مشروعة، وبالتناوب رده موضوعا لأن القرار المستأنف واقع في محله ومتفق وأحكام القانون.
التسبيب
وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد أن المستأنف يتقدم بهذا الاستئناف للمرة الثالثة بسبب غيابه عن جلسات المحاكمة وحيث أنه لم يوفق بلائحة الإستئناف أيه معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة 10/6/1995 المتفهم بالذات لموعدها والتي تقرر فيها السير بحقه غيابيا بالصورة الوجاهية وصدر بنتيجتها القرار المستأنف، وذلك وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
لذا، فإننا نقرر رد الاستئناف شكلا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 25/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:03 مساء  الزوار: 719    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللّبيـبُ بِالإشـارِة يَفْهَـمُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved