||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618668
عدد الزيارات اليوم : 5251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 193 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/2

استئناف جزاء
193/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: خ.س.ع-طولكرم وكيله المحامي ناصر الشنار-طولكرم. المستأنف عليه:- الحق العام.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 204/93 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الأمر رقم 890 لسنة 1981، وحبسه ثلاثة أشهر محولة إلى غرامة، وتضمينه الرسوم وإلزامه بدفع قيمة الشيك.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنف حوكم ثانية غيابيا بالصورة الوجاهية بسبب عدم حضوره جلسة 10/1/96 المتفهم موعدها، وبذا يلزم لقبول استئنافه هذا إرفاق معذرة مشروعة للغياب وفق ما تقضي به المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.
وحيث أنه، أرفق بلائحة استئنافه تقريرا طبيا يفيد أنه بتاريخ 10/1/96 كان يعاني من التهاب حاد في أسنانه من آلام وورم وأنه في حاجة إلى راحة ليوم واحد من تاريخه.
وحيث أن ما جاء في هذا التقرير يصلح اعتباره معذرة مشروعة للغياب، وبما أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.
منطوق الحكم
وعليه، نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف بتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 2/3/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:07 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved