||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35407535
عدد الزيارات اليوم : 10650
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 1214 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/7

استئناف جزاء
121496
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: م. ج. س / سلفيت
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر وجاهيا بتاريخ 25/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 46/96 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 1981.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :-
1-أخطا قاضي الصلح بالنتيجة التي توصل إليها.
2-أخطا قاضي الصلح في عدم سماع شهادة موظف البنك الذي قرر دعوته عدة مرات واصدر القرار قبل ساعة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بسببي هذا الاستئناف فمن مراجعة الأمر رقم 890 لسنة 1981 المعدل للمادة 421ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد نجد أنه يشترط للملاحقة عن هذه التهمه أن يقوم المستفيد بوجيه إخطار إلى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك ولا يقوم الأخير بالإيفاء رغم مرور عشرة أيام على تاريخ تبلغه الأخطار.
وحيث أن المشتكي حسبما يتضح من شهادته على الصفحة الثالثة من الضبط، لم يقم بتوجيه هذا الأخطار فأن سماع شهادة موظف البنك تكون غير ذي جدوى.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف بسببيه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
مترئس قاضي

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:10 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القَصَّابُ لا تهوله كثرة الغنم.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved