||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35411497
عدد الزيارات اليوم : 14612
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1121 لسنة 96 فصل بتاريخ //

استئناف جزاء
1121/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ج.م.خ /شويكة وكيله المحامي مازن الجيوسي /طولكرم المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 958/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60 وحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسين ديناراً وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية،نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع،ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:11 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved