||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35406531
عدد الزيارات اليوم : 9646
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 1120 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/27

استئناف جزاء
1120/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:ن.م.ع /طولكرم وكيله المحامي محمد سليمان صباح /طولكرم المستأنف عليه:الحق العام عن سامر علي فريحات
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وزهير خليل.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 1/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1206/96 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة 81 وحبسه لمدة سنة وتغريمه عشرون دينار وتضمينه الرسوم،والزامه بدفع قيمة الشيك البالغة ألف وخمسمائة شاقلاً مع الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف عن جلسة المحاكمة وبذلك فقد حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق نجد أن القرار المستأنف يشتمل على شقين أولهما جزائي وهو المتعلق بالحبس والغرامة وثانيهما مدني وهو القاضي بالزام المستأنف بقيمة الشيك وتضمينه الرسوم والمصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة وأن المستأنف يطعن في كلا الشقين.
ونجد أيضاً فيما يختص بالشق المدني أن المستأنف لم يختصم المدعي بالحق الشخصي بل اقتصر على اختصام الحق العام عنه الذي لا ينتصب خصماً الا في الدعاوي الجزائية فحسب كما لم يقم بدفع الرسم المتوجب دفعه لدى الطعن في هذا الشق وفقاً للقواعد التي تختص برسوم الدعاوي الحقوقية عملاً بالمادة 38 من الجدول الملحق بنظام رسوم المحاكم رقم 4 لسنة 52 الأمر الذي نجد معه أن الشق المدني من هذا الاستئناف يكون والحالة هذه غير مستوف للشرائط الشكلية وبالتالي فإننا نقرر رد هذا الشق شكلاً.
أما بالنسبة للاستئناف المتعلق بالشق الجزائي ولوروده ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها.
وعليه،فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف بالنسبة للشق الجزائي منه وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 27/10/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:13 مساء  الزوار: 803    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البخيل عظيم الرواق صغير الأخلاق. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved