||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418484
عدد الزيارات اليوم : 21599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1089 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/9

استئناف جزاء

1089/96

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة

المستأنف : ن.ح.ك / الخليل وكيله المحامي ساري مسودي / الخليل المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وغازي عطرة.

القرار

الأسباب والوقائع

هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصور الوجاهية بتاريخ 25/9/1993 في القضية الجزائية رقم 432/92 القاضي بادانة المستأنف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بالامر رقم 890 لسنة 1980 وتغريمه مبلغ أربعة آلاف وثمانماية وثمانون شاقلا (أربعة أضعاف قيمة الشيك) وتضمينه الرسوم.

يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف وبذلك فقد حرم من تقديم بيناته ودفوعه.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب

بالتدقيق نجد ان الاستئناف مقدم للمرة الثانية بسبب تغيب المستأنف عن جلسة المحاكمة في 25/9/1993 المتفهم موعدها بالذات والتي صدر فيها القرار المستأنف الأمر الذي يتوجب معه لقبول هذا الاستئناف اثبات معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة المحاكمة وفق ما تقضي به أحكام المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح.

منطوق الحكم

وحيث ان المستأنف لم يتقدم بأية معذرة تبرر قبول هذا الاستئناف، لذا فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسوم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/10/1996.

القضاة في الصدور

قاضي

قاضي

قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:15 مساء  الزوار: 856    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved