||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415324
عدد الزيارات اليوم : 18439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 1040 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/22

استئناف جزاء
1040/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع.أ.ح/ بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين والسيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 19/8/1996 في الدعوى الجزائية رقم 714/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة بموجب الأمر رقم 890 لسنة 81 وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قرار المستأنف مخالف للقانون والأصول والتي تقضي بفرض عقوبة الحبس على مرتكب هذه الجريمة وليس فرض عقوبة الغرامة كما جاء في القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة المادة 1/أ من الأمر رقم 890 لسنة 81 المعدلة للمادة 421 ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، نجد أن العقوبة التي يمكن فرضها في حالة الإدانة هي إما الحبس لمدة سنة واحدة، أو غرامة مالية حتى مبلغ (10000) شاقلا أو أربعة أضعاف قيمة الشيك.
منطوق الحكم
وحيث أن عقوبة الغرامة المفروضة تقع ضمن الحد الذي رسمه القانون وفق أحكام المادة (26) من قانون العقوبات لسنة 60، وبذا يكون الاستئناف غير وارد، ونقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني قي 22/9/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:17 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سائلُ البخيل محرومٌ ومالُه مكتومٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved