||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415699
عدد الزيارات اليوم : 18814
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1021 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/17

استئناف جزاء
رقم 1021/ 96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : ش.م.و / طولكرم المستأنف إليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وشكرى النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف كما جاء في لائحته – ( ضد القرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية رقم 883/96 ) .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بيانات ودفوع .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل ، نجد أن لائحة الاستئناف ، وان جاءت خلوا من ذكر تاريخ صدور القرار المستأنف ، إلا أن ما تضمنه من ذكر اسم المستأنف والجهة المستأنف عليها ورقم الدعوى المستأنفة واسم المحكمة مصدرة القرار وكيفية صدوره يقطع بان القرار المقصود بالاستئناف هو القرار الصادر غيابا بالصورة الوجاهية بتاريخ 13/7/96 في ذات الدعوى القاضي بإدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لإحكام المادة 421 ع لسنة 60 ، وحبسه سنة واحدة , وتغريمه عشرين دينار ، وتضمينه الرسوم ، وإلزامه بدفع قيمة الشيك هذا فضلا عن انه لا يوجد في ملف الدعوى المرفوعة إلينا سوى قرار واحد هو القرار آنف الذكر إلا أننا نجد من ناحية أخرى أن القرار المستـأنف يشتمل على شقين أولهما جزائي ويقضي بحبس المستأنف سنة واحدة وتغريمه عشرين دينارا وتضمينه الرسوم , وثانيهما مدني ويقضي بإلزام المستأنف بدفع قيمة الشيك محل الشكوى ، وحيث أن الاستئناف ينصب على الشق الجزائي فحسب فإننا نقصر معالجتنا عليه دون الشق المدني ونحن إذ نفعل نجد أن الاستئناف بخصوص الشق الجزائي مقدم ضمن المدة القانونية لذا فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الشق الجزائي من القرار المستأنف قد صدر بالفعل في غياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب ذلك من تقديمها , وعليه وحيث أن الاستئناف وارد ،
منطوق الحكم
فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف فيما يتعلق بهذا الشق وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسماع ما لدى المستأنف من بيانات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/7/96
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:19 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved