||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417247
عدد الزيارات اليوم : 20362
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1285 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/5

استئناف جزاء
1285/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: م. ص. خ/ دير دبوان
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 22/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 44/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدلة.
يتلخص الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون، وأن ملف الدعوى يحتوي على إخطار موجه من المشتكي للمستأنف عليه، وقد أخطأ قاضي الصلح في إعلان عدم مسؤوليته.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قضى بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه استنادا إلى ما ورد في شهادة المشتكى في أنه لم يقم بإخطار المستأنف عليه خطيا بضرورة دفع قيمة الشيك.
والذي نراه أن قاضي الصلح أصاب فيما توصل إليه، إذ أن ما جاء في لائحة الشكوى بأن المشتكي أخطر المشتكى عليه بضرورة دفع قيمة الشيك المذكور بموجب إخطار مؤرخ في 7/1/1996 ووجود نسخة من ذلك الإخطار في ملف الدعوى، لا يفيد بالضرورة أن المشتكي قام بإرساله سيما وقد شهد تحت القسم أنه لم يقم بإخطار المستأنف عليه خطيا.
إلا أننا نجد أن قاضي الصلح قد أخطأ في الحكم بإعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه إذ كان عليه والحالة هذه أن يقرر وقف الملاحقة.
منطوق الحكم
لذا وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/12/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:20 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved