||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35418369
عدد الزيارات اليوم : 21484
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1230 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/12

استئناف جزاء
1230/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه: ب.خ.ع /اذنا
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 17/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 601/96 المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه المسند إليه تهمة إعطاء شيك بلا رصيد خلافاً لأحكام المادة 421ع لسنة 60 وذلك للتقادم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر قبل أن تقوم الجهة المشتكية بتقديم بينتها وعليه فإنه سابق لأوانه.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة لائحة الشكوى وصور الشيكات المرفقة بها نجد أنه قد مضى على تواريخ استحقاقها وهي 6/6/1993 و 1/5/1993 و 16/4/1993 و 20/4/1993 وعلى تاريخ إقامة الدعوى في 11/6/1996 أكثر من ثلاث سنوات.
وحيث يستفاد من أحكام المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي تسقط في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة اذا لم تجري ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
وحيث أن الفعل المشكو منه هو من درجة الجنحة وهو من الجرائم الوقتية التي تتم بمجرد إصدار الشيك وتسليمه للمستفيد ولم يرد ما يشير إلى وقوع أية ملاحقة خلال هذه المدة،فإن اسقاط هذه الدعوى دون الاستماع إلى بينة النيابة يكون واقعاً في محلة سيما وأن التقادم في المسائل الجزائية يعتبر من النظام العام .
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الاستئناف غير وارد لذا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 12/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 07:24 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved