||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606411
عدد الزيارات اليوم : 2470
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 128 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2006/5/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 128/2004

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وأمين وافي واسحق مهنا. وسكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: النائب العام. المطعون ضده : ب.ع.أ – غزة شارع الجلاء – قرب الغفري. وكيلته المحامية / هيام مشتهى.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 20/3/2004 من لدى محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف رقم 118/2003 و القاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 11/4/2004. جلسة يوم: الأربعاء 10/5/2006. الحضور: حضر الأستاذ / محمد وصفي الأغا رئيس النيابة. وحضرت الأستاذة / هيام مشتهى وكيلة المطعون ضده.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة (الطاعنة) قدمت المتهم ب.ع.أ
( المطعون ضده ) للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة بتهمة حيازة عقاقير خطرة بقصد التعاطي خلافاً للمواد 2 ، 7 ، 16 من قانون العقاقير الخطرة لسنة 1936 المطبق بالأمر رقم 437 لسنة 1972
بوصف أنه بتاريخ 24/3/1999 وبدائرة شرطة الرمال.
حاز بقصد التعاطي عقارا من العقاقير الخطرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وحيث أنه وبجلسة 23/1/2002 تلت التهمة على المتهم علناً وبلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه فأجاب غير مذنب فباشرت المحكمة سماع بينات النيابة وصولاً لجلسة 10/9/2003 أصدرت حكمها ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه في لائحة الإتهام لعدم كفاية الأدلة مع إتلاف المادة المضبوطة.
وحيث أن حكم محكمة البداية لم يلق قبولاً لدى النيابة العامة فبادرت باستئنافه بموجب الإستئناف رقم 118/2003 أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعية الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من جهة واستثناء بينات النيابة العامة خطأ من جهة أخرى.
وحيث أنه بجلسة 20/3/2004 أصدرت محكمة الإستئناف بغزة حكمها في الإستئناف حيث حكمت بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة ( الطاعنة ) فبادرت بتقديم الطعن الراهن ناعية إياه بمخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه وتفسيره وخلو الحكم من أسبابه الموجبة وعدم كفايتها.
وحيث أن وكيلة المطعون ضده تقدمت بلائحة جوابية رداً على لائحة الطعن بأن النعي على الحكم بأنه مخالف للقانون لا محل له ولا أساس من القانون وطالبت في ختام لائحتها برفض الطعن.

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن محكمة الإستئناف بغزة عندما قضت بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وذلك ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت بإعمال أحكام المادة 342 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
و التي تنص إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفق وصحيح حكم القانون.
وحيث أنه لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه قام على فهم صحيح للوقائع المنسوبة الى المتهم ( المطعون ضده ) وقد دللت على ذلك تدليلاً سائغاً من أصل ثابت في الأوراق لا يشوبه فساد في الإستدلال فإذا ما أضيف الى ذلك أن الأسباب التي جاء بها الحكم المطعون فيه لا تحوي أي قصور أو تناقض وبدت جلية وواضحة وشاملة لكل ما أثارته النيابة.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان الطعن المقدم من النيابة العامة يفتقر الى الأسباب الموجبة للطعن و التي حددها المشرع على سبيل الحصر في ا لمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
مما بات من المتعين القضاء برفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر في 10/5/2006.

القضاة في الصدور
عضو
( اسحق مهنا )
عضو
( أمين وافي )
عضو
( فوزي أبو وطفة )
عضو
( سعادة الدجاني )
رئيس المحكمة
( محمد صبح )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved