||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631195
عدد الزيارات اليوم : 2654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 790 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/1

استئناف جزاء
790/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ب. س. أ /سلواد
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 30/5/98 في الدعوى الجزائية رقم 535/98 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة فعل مناف للحياء خلافا لأحكام المادة 305 و 320ع لسنة 60_ حسبما جاء في القرار المستأنف, وحبسه سنة واحدة مخفضة إلى ستة أشهر , وتكبيده الرسوم
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول حيث تم إسناد تهمتين للمستأنف عليه لكل واحدة منهما طبيعتها وعقوبتها المختلفة عن الأخرى كما جاء خاليا من التعليل حيث فرض العقوبة على كلتا التهمتين مجتمعتين دون أي تفصيل أو تعليل الأمر المخالف لأحكام القانون والأصول.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع , فمن مراجعة ملف الدعوى, نجد من الثابت أن الواقعة التي اعترف المستأنف عليه بارتكابها هي أنه بينما كانت المشتكية عائدة إلى بيتها, وبالقرب من هذا البيت فوجئت بالمستأنف عليه يقف إلى جانبها وقام بقرصها بيدها وتوجيه كلام مناف للحياء لها.
والسؤال الذي يجدر طرحه في هذا المقام هو هل يعد الفعل الذي اقترفه المستأنف عليه فعلا منافيا للحياء خلافا لأحكام المادة 305ع لسنة60 أم مداعبة منافية للحياء خلافا لل مادة 320 من ذات القانون.
وللإجابة على سؤالنا هذا لابد من القول بأن حكم المادة 320ع لسنة 60 إنما ينطبق على كل من فعل فعلا منافيا للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه , أي أن هذه المادة إنما تعاقب على فعل مغاير للآداب يرتكب علنا فيخدش أو يمكن أن يخدش عاطفة الحياء عند الناس الذين يشهدونه على غير إرادتهم والغرض منها حماية شعور الجمهور من أن تجرحه رؤية بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تقتضي الأخلاق والآداب العامة التستر عليها فهي إذن ليست اعتداء على جسم شخص بالذات " تميز جزاء رقم 77/80 صفحة 1425لسنة 1980" أما إذا كان الفعل الذي يقوم به الشخص اعتداء شخصي على آخر فانه لا يدخل في مفهوم الفعل المخل بالحياء المنصوص عليه في المادة 320ع لسنة 60 وإنما ينطبق على المادة 305 من ذات القانون, وقد جاء في القرار التميزي رقم 147/82 صفحة 1598 لسنة 1982 "أنه إذا لم يقتصر فعل المشتكي عليه على توجيه الكلام المنافي للحياء للمشتكية وإنما امسك بيدها فإن فعله هذا يشكل المداعبة المنافية للحياء بالمعنى المنصوص عليه في المادة 305ع لسنة 60.
على ضوء ما بيننا, فإننا نرى أن هذه الواقعة تشكل فعلا واحدا لا فعلين هو المداعبة المنافية للحياء خلافا لأحكام المادة 305ع لسنة 60.
غير أننا نجد من ناحية أخرى, أن قاضي الصلح ارتقى بالعقوبة المحكوم بها إلى حدها الأعلى المبين في هذه المادة , وإنها بالفعل جاءت شديدة .
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة, فإننا نقرر قبوله موضوعا, وفسخ القرار المستأنف, والحكم بحبس المستأنف عليه ستة أشهر مخفضة بسبب إسقاط المشتكية حقها الشخصي بموجب صك المصالحة المؤرخ في 5/7/98 المرفق بالدعوى, نقرر تخفيض العقوبة بحيث تصبح الحبس ثلاثة أشهر, وتكبيده الرسوم على أن تحسب له مدة توقيفه, وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/9/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 08:44 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، أَفَلا يُؤْمِنُون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved