استئناف جزاء
1250/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ.ر.أ/ سكان قلقيلية وكيلاه المحاميان عبد الكريم حماد واحمد حنون/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/10/99 في الدعوى التحقيقية رقم 493/99 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1) المستأنف موقوف منذ 3/8/99 وما يزال
2) لقد تم تكفيل ثلاثة من المتهمين البالغ عددهم تسعة وما يزال الباقون موقوفين
3) لقد تم إلقاء القبض على المتهم الفعلي في هذه الدعوى.
4) أنكر المستأنف التهمة المسندة إليه.
5) لقد انتهى التحقيق مع المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي المشاجرة التي نجم عنها قتل خلافا لأحكام المادتين 338 و 326ع لسنة 60، وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا، وان الاستثناء هو إخلاء سبيله بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن الشرطة تمانع في إخلاء سبيل المستأنف لعدم وجود صك مصالحة.
ونظرا لخطورة التهمة المسندة، فأننا نرى أن استعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب، يكون في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/11/1999
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس