||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619038
عدد الزيارات اليوم : 5621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1249 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/3/20


استئناف جزاء
1249/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: م.م.م/ من سكان قلقيلية وكيلاه المحاميان عبد الكريم حماد واحمد حنون المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 13/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 493/99 المتضمن رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول أن التحقيق انتهى مع المستأنف وان المدعي العام لا يعارض إخلاء سبيله بالكفالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة نص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة فان الأصل بقاء المتهم الذي أسندت له تهمة جنائية بقاء موقوفا -كما هو الحال في دعوانا الحالية- وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفالة إذا كان ذلك لا يؤثر على إجراءات التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.
وبما أن التهمة المسندة للمستأنف هي القتل أثناء المشاجرة خلافا للمادة 338 وبدلالة المادة 326ع لسنة 60 فان محكمة البداية تكون قد أصابت برفضها الطلب، ولا نجد في أسباب الاستئناف ما ينال من القرار المستأنف،

منطوق الحكم
وعليه نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 664    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أربَعةُ تَدُلُّ على صِحَةِ الرَّأي: طُولُ الفِكْرِ، وحِفْظُ السرِّ، وفَرْطُ الاجتهَادِ، وتَرْكُ الاسْتِبدَادِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved