||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617730
عدد الزيارات اليوم : 4313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1424 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/22


استئناف جزاء
1424/94
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ر م.م/ أريحا وكيله المحامي محمود قراعيين/ رام الله المستانف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 18/11/99 في الدعوى التحقيقية 209/99 ((تحقيق مدعي عام أريحا)) المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً.
2- أخطأت محكمة البداية في تدخلها بموضوع السلامة العامة حيث أن المدعي العام ترك أمر الإفراج للمحكة ولم يتطرق إلى السلامة العامة.
3- التحقيق مع المستأنف أنتهى وهو موقوف منذ 9/9/99.
4- أن التهمة المسندة للمستأنف لا تستوجب توقيف المستأنف هذه المدة الطويلة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي المشاجرة التي نتج عنها عاهة دائمة خلافاً لأحكام المادة 335 ع لسنة 60 بدلالة المادة 338 وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفاً وأن الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة إذا كان من شأن ذلك عدم التأثير على سلامة التحقيق والمحاكمة، وعدم الإخلال بالنظام العام.
وحيث أن الشرطة تمانع في إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة لما لذلك من تأثير على الأمن العام، فأننا نرى أن رفض محكمة البداية إخلاء سبيله بالكفالة له ما يبرره.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 22/11/99
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:16 مساء  الزوار: 690    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved