||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399439
عدد الزيارات اليوم : 2554
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/21


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 82/99 جزاء
*************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: س.ع.ع – 29 سنة – رفح يبنا – بلوك k - وكيله المحامي/ محمد لطفي الجزار المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام

الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 8/9/99 من المحكمة المركزية بخانيونس في القضية الجزائيو رقم 77/99 جنايات والقاضي بحبس المتهم ستة اشهر مع وقف نفاذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة الاف شيكل او الحبس ثلاثة اشهر

تاريخ تقديمه: 13/9/1999 م جلسة يوم: الخميس 21/10/1999 م الحضور: حضرالاستاذ/ محمد الجزار وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ/ ايمن بشناق وكيل النيابة . = = = = = = =

// القرار //


الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بخانيونس حكمت في 8/9/99 بحبس المستأنف مدة ستة اشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ ثلاثة الاف شيكل او الحبس ثلاثة اشهر على تهمة ايقاع اذى بليغ خلافا للمادة 238 عقوبات . وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث ان اهم ما قام عليه الاستئناف هو ان العقوبة شديدة .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت لمرافعة وكيل المستأنف فكرر لائحة الاستئناف وبين ان المستأنف لا سوابق له وان الحادثة كانت مشاجرة عامة وقد اعترف بذنبه من اجل انهاء القضية وقد تم الصلح ببينه وبين المجني عليه والعلاقة بينهما هي علاقة مصاهرة .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بقوله ان العقوبة كانت مناسبة وطلب رفض الاستئناف .
وحيث ان هذه المحكمة ترى النزول بعقوبة الغرامة الى مبلغ الف شيكل او الحبس مدة شهر نظرا لصلة المصاهرة والصلح الذي تم الامر الذي يستوجب تعديل الحكم المستأنف على هذا الاساس .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها لتصبح الف شيكل او الحبس مدة شهر وتاييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 21/10/1999 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:25 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved