||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394866
عدد الزيارات اليوم : 22618
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 81 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/21


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 81 /99
**************************
المبادئ القانونية
إن قيام المجني عليه وأولاده بالتربص للمتهم وراء سيارة قرب منزله لينقضوا عليه ويقتلوه وهم يحملون مواسير وحجارة وزجاجات حارقة وهجومهم عليه مما اضطره لاطلاق النار في الهواء أولا، ثم قيام ابن المجني عليه بالقاء زجاجة حارقة عليه فقام باطلاق النار على الأرض وأصاب المجني عليه في فخذه يدل ذلك كله على أن المتهم كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وقد أصابت المحكمة المركزية لذلك بتبرأته.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي.

المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: أ.ع.ط – 39 سنة – الرمال ش اليرموك – مكفول . وكيله المحامي/ احمد ابو وردة
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 19/6/99 والقاضي ببراءة المتهم (المستأنف ضده) من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام .

تاريخ تقديمه: 15/8/99 جلسة يوم: الثلاثاء 21/9/99 الحضور: حضرالاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة . وحضر المستأنف ضده بالذات ووكيله المحامي / احمد ابو وردة . = = = = = = =

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية حكمت في 19/6/99 ببراءة المستأنف ضده من تهمة ايقاع اذى بليغ بشخص اخر خلافا للمادة 238 عقوبات تاسيسا على ان المحكمة ثبت لها ان المتهم كان في حالة دفاع عن نفسه لانه عندما عاد لبيته كان المجني عليه واولاده متربصين له وراء سيارة قرب منزله لينقضوا عليه ويقتلوه وكانوا يحملون مواسير وحجارة وزجاجة حارقة وهجموا عليه مما اضطره لاطلاق النار في الهواء اولا ثم قام ابن المجني عليه بالقاء زجاجة حارقة عليه عندئذ قام المتهم ( المستأنف ضده) باطلاق النار على الارض فاصابت المجني عليه في فخذه .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف طالبا الادانة .
وحيث ان اهم اوجه هذا الاستئناف هو :
1-ان البينات التي قدمتها النيابة كافية لادانة المستأنفين ضده بشهادة المجني عليه وابنه وجيه وشهادة ع.س.م و ص.ع.م الذين شهدوا بفحوى شهادة المجني عليه .


التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل النيابة الذي كرر لائحة الاستئناف وقال ان المحكمة استثنت بينات النيابة واضاف ان المستأنف ضده لم يتعرض لاي خطر عندما اطلق النار على المجنى عليه وقد تم ضبط سيف مع المستأنف ضده وان ابن المجني عليه هو الذي القى الزجاجة الحارقة على المستأنف ضده وقد اسندت للمجني عليه تهمة محاولة قتل وقدم للمحكمة العسكرية الا انها عدلت الى تهمة المشاجرة وطلب وكيل النيابة ادانة المستأنف ضده .
وحيث ان وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة ان الحكم المستأنف سليم وقد توصلت محكمة الموضوع ان المستأنف ضده كان في حالة دفاع عن النفس لان المجني عليه واولاده كانوا خلف سيارة وانقضوا على المستأنف ضده بالمواسير عندما حضر وقام وجيه ابن المجنى عليه بالقاء زجاجة حارقة على المستأنف ضده مما اضطره لاطلاق النار في الارض اذ اصابت احدى الطلقات ساق المجني عليه .
وحيث ان هذه لمحكمة تميل الى ما ذهبت اليه محكمة الموضوع من ان المستأنف ضده كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه الامر الذي يثبت ان حكم البراءة في محله وان هذا الاستئناف مردود موضوعا .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/9/1999 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:28 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إكـرام الميـت دفنـه.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved