||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394726
عدد الزيارات اليوم : 22478
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 26/99 جزاء
**************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ب.ن.م – رفح الشرقية/ مكفول. وكيله المحامي/ ناجي أبو ظريفة.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 3/3/99 من محكمة مركزية خانيونس والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.

تاريخ تقديمه : 11/3/1999م. جلسة يوم: الاثنين 21/6/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده بالذات وحضر وكيله الأستاذ/ ناجي أبو ظريفة. ========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخانيونس حكمت في 3/3/99 بحبس المستأنف ضده ب.ن.م مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات بالوصف المذكور في لائحة الاتهام.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن عماد هذا الاستئناف أن العقوبة غير كافية ولا زاجرة ولا تتناسب والتهمة المنسوبة للمستأنف ضده.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/6/99 فكرر وكيل النيابة ما جاء في لائحة الاستئناف وأضاف أن العقوبة المقضى بها خفيفة ولا تتناسب والواقعة خاصة أن هناك كسر في الجمجمة حسب التقرير الطبي وطلب تشديد العقوبة فرد عليه وكيل المستأنف ضده أن أساس المشكلة مشاجرة وهي عائلية وطلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أنه نظراً للمصالحة وصلة القربى فإن هذه المحكمة لا ترلى وجهاً للتشديد لأن التقرير الطبي المبرز ن ع/2 والمؤرخ في 23/10/94 أثبت أن هناك تحسن في حركة الطرف العلوي الأيمن.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف قابلاً للتأييد.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني

// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتغريم المستأإنف ضده بغرامة ألف شيكل أو الحبس لمدة شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 21/6/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:30 مساء  الزوار: 784    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved