||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393035
عدد الزيارات اليوم : 20787
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 60/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.

المستأنف : ص.ع.م/ محكوم. وكيلاه المحاميان/فتحي نصار ومصطفى العزيز. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بغزة في القضية رقم 91/98 بتاريخ والقاضي بحبس المدان سبع سنوات مع النفاذ.

تاريخ تقديمه : 19/6/2000م. جلسة يوم: الأربعاء 23/6/2001م. الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي/ فتحي نصار. حضر وكيل النيابة الأستاذ/ محمد اللداوي.

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 14/5/2000 بحبس المستأنف مدة سبع سنوات مع النفاذ على تهمة القتل عن غير قصد خلافاً للمادتين 212،213 عقوبات لسنة 36 بناء على أقوال الشهود وكفاية الأدلة.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيها بهذا الاستئناف طالباً البراءة وتخفيف العقوبة.
وحيث أن المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين فكرر وكيل المستأنف ما جاء بلائحة الاستئناف وأضاف أن المشكلة كانت لحظية ورداً على اعتداء وقع على المستأنف وأسرته ولم يكن هناك تخطيط مسبق وقد نتج عن المشاجرة أن طعن المغدور طعنة واحدة أودت بحياته وطلب تخفيف العقوبة ورفض استئناف النيابة فرد عليه وكيل النيابة أن البينات أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك توافر القصد الجنائي للمتهم إذ شهد الشهود أن المتهم أحضر السكين من منزل عبد الوهاب صقر بعد انتهاء الفرح وكان في انتظارهم وقد طعن المجني عليه طعنة واحدة في الصدر والقلب باعتراف المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة لإزاء تلك البينات فإنها لا ترى وجهاً لتخفيف وتؤيد ما جاء في الحكم المستأنف من حيثيات ومن ثم فقد بات الاستئناف في غير محله مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف لأسبابه.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في جلسة 23/6/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:31 مساء  الزوار: 846    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved