||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400319
عدد الزيارات اليوم : 3434
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 43 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في القضية رقم 43/2000 جزاء

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ه.ع.م -30 سنة غزة- الزيتون– مكفول.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 19/4/2000 والقاضي بتعديل التهمة المسندة للمتهم (المستأنف ضده) لتصبح الاشتراك في مشاجرة خلافاً للمادة 98 ع 1936 وإدانته بالتهمة المسندة المعدلة وحبسه مدة التوقيف الواقع من 18/11/1997 حتى 26/11/1997.

تاريخ تقديمه : 22/5/2000م. جلسة يوم: السبت 25/11/2000م. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ/محمد اللداوي. وحضر المستأنف ضده بالذات. وحضر وكيله المنتدب المحامي/صبحي حسان.


// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخانيونس قضت في19/4/2000 بتعديل التهمة المسندة للمتهم (المستأنف ضده) هي تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لتصبح الاشتراك في مشاجرة خلافاً للمادة 98 عقوبات وإدانته بالتهمة المسندة المعدلة وحبسه مدة التوقيف الواقع من 18/11/1997 حتى 26/11/1997.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف على أساس:
1-أن ما قضت به المحكمة المركزية يعتبر استثناء لبينات النيابة قدمت بينات كافية لأدانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة إليه في تقرير الاتهام وهي أقوال المجني عليه الذي أكد أن المستأنف ضده هو الذي اعتدى عليه وتسبب له بكسر في قدمه اليسرى تلك الاصابة المبينة بالتقرير الطبي كما أكد جميع شهود النيابة أن المتهم هو الذي اعتدى على المجني عليه وتسبب له بكسر في قدمه.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل النيابة فكرر ما جاء بلائحة الاستئناف وذكر أن المجني عليه ع.ز شهد أن المستأنف ضده دخل منزله وضربه وكسر يده طبقاً للتقرير الطبي.

التسبيب
وحيث أن الثابت من مطالعة القضية أن الحادث كان بين عائلتين عائلة عايش وعائلة الحريم واشترك فيه عدد كبير من كل من العائلتين فلا يمكن الجزم بأن المستأنف ضده هو الذي أحدث الكسر خاصة أن النيابة لم تذكر في استئنافها أو مرافعتها من هم الشهود الذين شهدوا على أن المستأنف ضده هو الذي أحدث الكسر بالاضافة إلى أن شهود المستأنف ضده ه.ع.أ وم.ش.م قد نفيا أن المستأنف ضده هو الذي أحدث الكسر مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،


جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 25/11/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:32 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السماءُ لا تُمطِرُ ذَهباً ولا فِضةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved