||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404479
عدد الزيارات اليوم : 7594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 92 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 92/2001 جزاء
*****************************

الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف : الأستاذ/ النائب العام المستأنف ضده :س. ك .ع. 41 سنة – بيت حانون /مكفول وكيله المحامي /جهاد الأغا
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 8/10/2001 والقاضي ببراءة المتهم (المستأنف ضده) من التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.

تاريخ تقديمه : 29/10/2001م جلسة يوم : الأربعاء 22/5/2002م الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد الدحدوح وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي / علي الناعوق *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان واقعة الاستئناف اوجزها الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة الجنايات الكبرى في القضية الجزائية رقم 28/99 بجلسة 8/10/2001 والقاضي ببراءة المتهم (المستأنف ضده) س. ك. ع من التهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى النائب العام فبادر إلى استئنافه أولاً لاستثناء بينات النيابة خطأ وثانياً الخطأ في تطبيق القانون.

وحيث أنه وفي الجلسة المحددة لنظر الأستئناف ردد الحاضر عن النائب العام بمضمون ما جاء في لائحة استئنافه في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد اطلعت على الأوراق والمبرزات خلصت إلى أن ما قضت به محكمة أول درجة جاء سليماً ومتفقاً والظروف التي وقع بها الحادث وبررت النتيجة التي انتهت اليها بأسباب معقولة أدت بها إلى ذلك فالحادث وقع ليلاً بين جمهرة استعمل فيها السلاح الناري من كل الأطراف كما وأن النيابة العامة ومن خلال تحقيقاتها لم تستطع أن تثبت من هو الذي أحدث الإصابة القاتلة وأكد ذلك الطبيب الشرعي والخبير في عدم تحديد نوع العيار الذي أصاب المغدور.

فإذا ما لوحظ أن مكان الحادث كان مكتظاً بالناس وكانت النار تطلق من أكثر من شخص فإنه بات من المتعذر جزماً ويقيناً تحديد من تسبب في الوفاة بما يجعل الاستئناف غير قائم على أساس من القانون ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالبراءة.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/5/2002م.


القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 795    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved