||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403712
عدد الزيارات اليوم : 6827
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/5/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 14/2001 جزاء
*****************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية : عرفات العبسي

المستأنف :ب. س. م – غزة – الزيتون وكيلته فاطمة المخلللاتي المحامية المستأنف ضده : السيد الأستاذ / النائب العام
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية الجزائية رقم 148/98 بتاريخ 23/11/2000 والقاضي بإدانة المتهم "المستأنف" بالتهمة المسندة إليه في لائحة الإتهام والحكم عليه بحبسه مدة ستة أشهر، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.

تاريخ تقديمه : 5/2/2001م جلسة يوم : الاثنين 21/5/2001م الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية/فاطمة المخلللاتي وحضر وكيل النيابة الأستاذ /محمد اللدواي *****************************

//القــرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن واقعة الاستئناف فصلها الحكم المستأنف.

وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية غزة في القضية 148/98 جزاء بجلسة 23/11/2000 وفيه قررت المحكمة بإدانة المتهمين ب.ع. س وب.س. م بالتهمة المسندة إليهما في لائحة الاتهام لكفاية الأدلة والحبس على كل منهما مدة ستة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ مدة الحبس لمدة ثلاث سنوات على ألا يؤثر هذه الحكم على وظيفة المدان الثاني
وحيث أن المدان الثاني والذي لم يرق له هذا الحكم بادر بواسطة وكيله إلى استئنافه أمام هذه المحكمة بمقولة أن المحكمة المركزية لم تستند إلى أي سبب قانوني ولا توجد أي بينة تبرر الإدانة وأن الأدلة غير كافية ولا توجد ضده أي أدلة وبالتالي فإن قرار تلك المحكمة مشوب بالقصور والخطأ وأنه أنكر في كافة مراحل القضية التهمة المسندة إليه كما أن المحكمة استثنت بينات النيابة خطأ إذ أنه لم يشترك في الواقعة وحضر في نهايتها.

وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المتسأنف مضمون ما جاء في لائحته في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده في مرافعته الشفوية بتأييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق والإطلاع على المبرزات خلصت إلى أنه ما قضت به محكمة أول درجة جانب الصواب وعولت في حكمها على أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي الإدانة فالثابت من خلال البينة التي طرحت أن المستأنف لم يكن متداخلاً أو مشتركاً وإنما كان فاصلاً بين الطرفين وكان حضوره وكان حضوره في نهايتها ولم يكن يحمل أي عصا ولم يضرب بها يضاف إلى ذلك أنه وبالنسبة لواقعة الأذى البليغ فإنه لا يتصور عقلاً ومنطقاً إلا أن يحدثها شخص واحد ولا يمكن القول بأي حال من الأحوال أن الأذى البليغ يمكن أن يقع بالاشتراك فهذا المنطق وإن صح في قضايا القتل ومحاولاته إلا أنه لا يصح في الأذى البليغ وما يؤكد هذا ما جاء في تقرير الطبيب الفاحص المبرز م ع /5 الذي أكد وجود كسر في الريشة السابعة من الجهة اليسرى أي أنه لم يشر إلى تعدد الكسور في أنحاء أخرى من الجسم بل اكتفى بالقول بوجود كسر في الريشة وهذا لا يتصور حدوثه إلا من ضربة واحدة ومن شخص واحد فلو اشترك الشخص الآخر في الاعتداء لكان الكسر في موضع آخر مما تنتهي معه المحكمة يقيناً أن ما أشار إليه شهود الواقعة سواء من قبل النائب العام أو الدفاع أن المستأنف لم يكن شريكاً في المشاجرة ولم يكن يتقلد أي آلة كالة أو ورادة وحضر في نهاية المشاجرة وحاول الفصل بين الطرفين.
وحيث أنه لما كان ذلك وبالتأكيد على ما جاء في التقرير الطبي يكون محدث واقعة الأذى البليغ هو شخص واحد فقط وأدين هذا الشخص ونال جزاء على فعلته ومن ثم لا يكون المستأنف مسئولاً في واقعة الأذى البليغ ولا في غيرها مما يتعين معه قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ضده.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة له لعدم كفاية الأدلة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/5/2001م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 860    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved