||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35395595
عدد الزيارات اليوم : 23347
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/12/24

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 39/2001 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية : أحمد عوض
المستأنف :ف.خ. ج. معسكر جباليا (موظف) وكيله المحامي/ سامي سعيد حمدونة – غزة ش/عمر المختار /برج الإسراء/الطابق الخامس المستأنف ضده : الأستاذ/ النائب العام
الحكم المستأنف : القرار الصادر عن محكمة مركزية غزة بتاريخ 25/4/2001 في القضية رقم 150/99 والقاضي بإدانة المتهم بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه الاكتفاء بمدة التوقيف وحبسه سنة مع وقف التنفيذ والحكم عليه بغرامة قدرها ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.
تاريخ تقديمه : 29/4/2001م جلسة يوم : الاثنين 24/12/2001م الحضور : حضر الأستاذ /سامي حمدونة وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/محمد اللدواي وكيل النيابة. *****************************
//القــرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة والإنصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن الحكم المستأنف صادر عن محكمة مركزية غزة في القضية الجزائية رقم 150/99 بجلسة 25/4/99 والقاضي بإدانة المتهم المستأنف بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء خلافاً للمادة 157 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936 لكفاية الأدلة والحكم عليه بالاكتفاء بالمدة التي توقفها وحبسه مدة سنة وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.
وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر إلى استئنافه بتقرير استئناف أرفقه بالأوراق وضمنه أسانيده.
وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في لائحته بينما طالب الحاضر عن النائب العام بتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة قد دققت الأوراق وأطلعت على المبرزات خلصت إلى ما قضت به محكمة أول درجة في محله ويتفق وما طرح أمامها من بينات وأن العقوبة التي قضت بها تتفق والفعل المقترف مما يجعل الاستئناف في غير محله ويتعين رده.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/12/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:41 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَكيدةُ أبلغُ مِنْ النَجْـدَةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved