||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :137
من الضيوف : 137
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401809
عدد الزيارات اليوم : 4924
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 233 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/10/19 .>

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن الجزاء رقم 233/2004
المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فلمحكمة الإستئناف أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة التي تنظر الإستئناف.
لمحكمة الإستئناف رقابة قانونية وموضوعية على محكمة الدرجة الأولى.
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
تكون المحكمة أعملت النصوص المتعلقة بإشكالات التنفيذ عندما أثبتت النيابة العامة للمحكمة أن المشتكى عليه هو ذاته الشخص الذي تم استجوابه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المسشار / خليل الشياح رئيساً وعضوية المسشارين /عدنان الزين وسعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة وسامي سابا. سكرتارية: مروان المرة.
الطاعن: ع. م. ي – من جباليا وكيله المحامي / سامي سعيد حمدونه. المطعون ضده: الاستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون فيه: 1- الحكم الصادر بتاريخ 16/6/2004 عن محكمة الإستئناف بغزة في الإستئناف بالجزاء رقم 102/2004 واالقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح حبس المستانف ضده / م. م. ي مدة سنه مع النفاذ اعتباراً من تاريخ اليوم.
2- القرار الصادر بتاريخ 29/6/2004 على صفحات الاستئناف رقم 102/2004 استئناف غزة والقاضي باجابة طلبات النيابة بتصحيح اسم لمستانف ضده ليصبح / ع. م. ي
تاريخ تقديمه: 3/7/2004. جلسة يوم: الثلاثاء 19/10/2004. الحضور: حضر الأستاذ / سامي حمدونه وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / شريف بعلوشة عن النيابة العامة
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وتدوحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة (المطعون ضدها) قدمت المتهم (الطاعن) ع. م. ي للمحاكمة أمام محكمة بداية غزة في القضية 139/2003 بتهمة ارتكاب فعل منافي للحياء بالقوة خلافاً
للمادة 157 ع 36.
بوصف أنه بتاريخ 2/7/2002 وبدائرة شرطة جباليا. ارتكب فعلاً منافياً للحياء بالقوة مع المجني عليه ب. ف. م بأن أتى معه الأفعال المبينة بالمحضر.
وحيث انه وبجلسة 13/7/2003 تليت التهمة على المتهم (الطاعن) علناً وبلغه بسيطة فأجاب أنه غير مذنب فباشرت المحكمة بسماع بينات النيابة ومن ثم بينات الدفاع وبجلسة 4/3/2004 قررت المحكمة إدانة (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة سنه مع وقف التنفيذ مدة ثلاث سنوات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنيابة العامة فبادرت إل استئنافه بالاستئناف رقم 102/2004 أمام محكمة الإستئناف بغزة ناعية إياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث أنه وبجلسة 26/6/2004 وبعد أن استمعت المحكمة لمرافعة الطرفين أصدرت قرارها والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها لتصبح حبس المتهم (الطاعن) مدة سنه مع النفاذ اعتباراً من تاريخ الحكم .
وحيث أنه بتاريخ 29/6/2004 بناء على طلب النيابة أصدرت المحكمة قرارها بتصحيح اسم الطاعن ليصبح ع . م . ي وحيث أن الحكم والقرار الصادر عن محكمة الاستئناف لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الطعن الراهن ناعياً اياه بالخلو من الأسباب الموجبة ومخالفة القانون والخطا في تطبيقه وطالب في ختام لائحته بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وذلك تحقيقاً للعدل وتطبيقاً للقانون.
وحيث أن النيابة العامة وفي لائحتها الجوابية رداً على النعي على الحكم الصادر بتاريخ 26/6/2004 وبتاريخ 29/6/2004 والاستئناف رقم 102/2004 من لدى محكمة الاستئناف بغزة بأنه جاء خلواً من أسبابه الموجبة وجاء مخالفاً للقانون وأخطأ في تطبيقه نجد انه لا محل له ولا أساسا له بالأورق ولا يقوم على أي أساس حقيقي ولا يستنذ على أي سبب من أسباب الطعن بالنقض والتي أوردها القانون على سبيل الحصر
بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فهو واجب الرد شكلاً وموضوعاً.
التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أن المحكمة الاستئنافية حينما عدلت حكم محكمة أول درجة بتشديد العقوبة قد أعملت وظيفتها الأساسية وهي إعادة النظر في الحكم المستأنف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال أحكام
المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والتي تنص إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون والسوابق القضائية وأن تخفيف العقوبة أو تشديدها من اطلاقات قاضي الموضوع بشرط أن تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث أنه عن الوجه الأخر من الطعن بأن الحكم المطعون فيه جاء خلوا من أسبابه الموجبة بأن هذا القول مردود عليه إذ أن الحكم المطعون فيه قد بنى على أسباب سائغة وسليمة ومتفقه وصحيح القانون.
وحيث أنه رداً على تعديل اسم المطعون ضده بأن المحكمة الاستئنافية قد أعملت نصوص المواد 420, 421 422 ,
, 423 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
ولتي تتعلق في اشكالات التنفيذ إذ أن النيابة العامة أثبتت للمحكمة بأن الطاعن هو
ذات الشخص الذي تم استجوابه.
وحيث أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه أو في تفسيره فقد بات الطعن قائماً على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر في هذا اليوم 19/10/2004.
القضاة في الصدور
عضو
(سامي سابا)
عضو
(فوزي أبو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(عدنان الزين)
رئيس المحكمة
(خليل الشياح)
أحمد

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:46 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved