استئناف جزاء
916/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:ش. س. ع/الزاوية وكيلاه المحاميان نبيل وأحمد شرعب/طولكرم المستأنف عليه: النائب العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 18/5/1997 في الدعوى الجزائية رقم 18/96 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة الشروع التام بالاغتصاب خلافا الاحكام المادتين 292/1 ، 70/2 لسنة 60 ووضعة بالاشغال الشاقة مدة سنتين ونصف وتضمينه الرسوم على ان تحسب له مدة توقيفه.
يتلخص الاستئناف في القول بأن محكمة البداية خالفت أبسط مبادئ القانون أذ اعتمدت في اصدار قرارها المستأنف على استنتاجات باطلة ومخالفة للضبط، وجرمت المستأنف بالتهمة المسندة اليه بالاستناد الى بينات متناقضة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار لموافقته للقانون والاصول.
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد ان محكمة البداية جرمت المستأنف بتهمة الشروع التام بالاغتصاب المسندة اليه استنادا الى اقواله الواردة في افادته المعطاه للمدعي العام بتاريخ 8/4/96 المبرز ن/1 والتي لم تقنع بما ورد في مرافعة وكيل الدفاع حول الادعاء ببطلانها، والى ما جاء في اقوال المشتكية وصال حسن محمد قطناني على الصفحة (3) من الضبط، وشهادة شاهدة النيابة رحمة محمد عبد الرحمن على الصفحة (6) من الضبط، وشهادة شاهد النيابة عبد الجواد شقير على الصفحة (11) من ذات الضبط ايضا.
وحيث ان هذه البينات التي استمعتها المحكمة تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها، ولها أصل في أوراق الدعوى.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستانف، وتضمين المستانف (675) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/11/98
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس