||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35623070
عدد الزيارات اليوم : 9653
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1212 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/19


استئناف جزاء
1212/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:النائب العام. المستأنف عليه:ن.أ.ت/ عقبة جبر.

الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 21/8/97 في الدعوى التحقيقية رقم 237/97 المتضمن إخلاء سبيل المستأنف عليه الموقوف بتهمة الاغتصاب خلافاً لأحكام المادة 292ع لسنة 60 بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:_
أن الطلب المقدم من المستأنف عليه قد نظر من قبل قاض واحد، وليس من قبل قاضيين كما تقضي الأصول بذلك.
أن مشروحات المدعي العام والشرطة تمانع في تخلية سبيل المستأنف عليه بالكفالة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع،و فيما يتعلق بالسبب الأول من سسبي هذا الاستئناف فمن التدقيق نجد أن قرار محكمة البداية موضوع هذا الاستئناف موقع من قاضيين وليس من قاض واحد ،وعليه فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإننا نجد أن المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخليه السبيل بالكفالة في مثل دعوانا هذه نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام والشرطة يعارضان في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة، فقد أخطأت محكمة البداية في استعمال خيارها.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب وارد، لذا نقرر قبول الاستئناف موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف وإعادة المستأنف عليه للتوقيف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 19/10/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:47 مساء  الزوار: 600    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فلان كالكعبة تُزَارُ ولا تُسْتَزَارُ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved