||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621778
عدد الزيارات اليوم : 8361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 598 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/20


استئناف جزاء
59898/
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ج .ع .م / جنين وكيله المحاميان أحمد الدمنهوري وزهير جرار/ جنين المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصرى عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 16 /5/98 في الدعوى التحقيقية رقم 219 / 98 (تحقيق مدعي عام جنين) المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الشروع بالإغتصاب خلافا لاحكام المادتين 293 و 68ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية :-
1-أخطأت محكمة البداية بعدم الموافقة على طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة ذلك أنه لا يوجد ما يؤثر على إجراءات التحقيق أو الأمن العام خصوصا وأن الشرطة لا تمانع في إخلاء سبيله
2-المستأنف طبيب أخصائي نساء وولادة وله عيادة في جنين ومعروف، وأن استمرار توقيفه الحق ويلحق به وبسمعته وباسرته اضرارا فادحة لا يمكن تلافيها
3-التهمة ملفقة من أساسها، وقصدت المشتكية بهذا الإتهام ابتزاز المستأنف ماديا
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، نظرا لخطورة التهمة المسندة ولعدم انتهاء التحقيق أمام المدعي العام المختص.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة من الدعاوي الجنائية – كما هو الحال في دعوانا هذه- نجد أن فقرتها الثانية أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة اذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الإخلال بالأمن العام.
وحيث أننا، من الإطلاع على الملف التحقيقي رقم 219 /98 نجد ان التحقيق فيه شارف على الانتهاء وأن ما تبقى منه لا يؤثر على سيره
وحيث أن الشرطة تركت أمر المستأنف الى المدعي العام مما يعني أنها لا تمانع في ذلك
وبما أن التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم التي يجوز تخلية السبيل بالكفالة.

منطوق الحكم
فإننا لهذا كله نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف اذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألف دينار

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/5/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:49 مساء  الزوار: 642    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخيـلُ أعـرفُ بفارسِهـا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved