||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621287
عدد الزيارات اليوم : 7870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 661 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/9


استئناف جزاء
661/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خ. م.خ / رام الله وكيله المحامي رائد عبد الحميد/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 6/6/98 في الدعوى التحقيقية رقم 79/98 "تحقيق مدعي عام رام الله" المتضمن رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
التحقيق مع المستأنف من قبل المدعي العام قد انتهى, وهذا ثابت من ملف التحقيق نفسه.
الشرطة تركت أمر إخلاء سبيل المستأنف للمدعي العام.
المستأنف شاب في مقتبل العمر ومضى على توقيفه شهران تقريبا وهو مريض نفسيا وجسديا وبحاجة إلى متابعة وضعه الطبي, وهو ليس من أصحاب السابق وخروجه بالكفالة لا يشكل أية خطورة على الأمن العام.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.

منطوق الحكم
أما من حيث الموضوع, فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف هي الشروع بالاغتصاب خلافا لأحكام المادتين 292 و 70ع لسنة 60 وهي من درجة الجناية.
وحيث أن الأصل في الجنايات هو بقاء المتهم موقوفا, وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفالة في الحدود التي رسمتها الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وحيث أن المدعي العام يمانع في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة بالنظر إلى عدم انتهاء التحقيق فان رفض محكمة البداية لطلب إخلاء سبيله بالكفالة له ما يبرره.
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف غير وارد, لذا نقرر رده موضوعا, وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/6/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:50 مساء  الزوار: 661    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا المنية أنشبت أظفارها ***‏ ألفيت كل تميمة لا تنفع. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved