||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626183
عدد الزيارات اليوم : 12766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1373 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/9


استئناف جزاء
1373/98

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الإقتناع بالدليل يعود لمحكمة الموضوع، فلها أن تأخذ به إذا اقتنعت بصحته أو أن تطرحه جانباً إذا تطرق فيه الشك ولم يؤد إلى تكوين القناعة لديها.
الديباجة
المستأنف : النائب العام. المستأنف عليه : أ . أ . أ / عزون.
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 24/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 3/97
المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الشروع بالاغتصاب خلافاً لاحكام
المادة 292/1 ع لسنة 60-
حسبما وردت في القرار المستأنف.
يستند الاستئناف الى القول بأن محكمة الموضوع أخطأت في وزن البينة الواردة في الدعوى ، وبالتالي في
النتيجة التي توصلت اليها.
حيث أن هذا الإستئناف واقع ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى ، نجد أن محكمة البداية برأت المستأنف عليه من التهمة
المنسدة اليه إستناداً الى ما توصلت إليه من أن البينات التي قدمتها النيابة جاءت مليئة بالتناقضات التي لا تؤدي الى
تكوين القناعة لديها ، وإنما جعلت الشك يتسرب إلى وجدانها ، وأن هذا الشك قد فسرته لمصلحة المستأنف
عليه.
التسبيب

وحيث أن الاقتناع بالدليل يعود لمحكمة الموضوع لها أن تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه جانبا اذا تطرق
فيه الشك الى وجدانها.
منطوق الحكم

وحيث أن لعدم القناعة هذه اصل في اوراق الدعوى ، وبذا يكون الإستئناف غير وارد ، فاننا نقرر رده
موضوعا وتصديق القرار المستأنف.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/1/99

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:51 مساء  الزوار: 604    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved