||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625298
عدد الزيارات اليوم : 11881
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/1/15


استئناف جزاء
107/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ر أ.م/ القبيبة وكيله المحامي رمزي أبو العظام المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 6/2/99 في الدعوى الجزائية رقم 27/98 المتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة للوقوف بتهمة الاغتصاب خلافاً للمادة 292 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوى الجنائية –كما هو الحال في دعوانا هذه– نجد أن الأصل فيها هو بقاء المتهم موقوفاً وأن الاستثناء هو تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت محكمة البداية أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة ولا يخل بالأمن العام.

منطوق الحكم
وحيث أن الشرطة والمدعي العام يمانعان في تخلية سبيل المستأنف بالكفالة إضافة إلى طبيعة التهمة وخطورتها وبعد إطلاعنا على ملف الدعوى فإننا نجد أن محكمة البداية أصابت في استعمال خيارها برفض الطلب لذا فإننا نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 15/1/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:52 مساء  الزوار: 617    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved