||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625040
عدد الزيارات اليوم : 11623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 769 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/25


استئناف جزاء
769/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: أ.أ.ف/ قباطية-جنين وكيله المحامي أحمد محمود شرعب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 6/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 171/98 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة القتل قصدا والشروع بالاغتصاب والسرقة خلافا لأحكام المواد 326 و 292 و 68 و407 من قانون العقوبات لسنة 60.
يتخلص هذا الاستئناف في السببين التاليين:-
أولا:- أخطأت محكمة البداية في عدم الأخذ باعتراف المستأنف عليه أمام المدعي العام
(مبرز ن/1) لأنه قد اخفق حقا في إقامة الدليل على أن هذا الاعتراف قد أخذ منه عنوة، ولان الاعتراف هو سيد الأدلة وقد انصب اعترافه على الوقائع التي ارتكبها والمشكلة للجريمة.
ثانيا:- أخطأت محكمة البداية في الأخذ بشهادة شاهد النيابة الملازم عزام جبارة الذي تحول إلى شاهد دفاع، وقد استنتجت منها أمورا بعيدة عن الحقيقة والواقع متجاهلة القاعدة الفقهية الهامة التي تقول أنه لا يجوز التوسع في المسائل الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها تأييد ما ورد في هذا الاستئناف، وأضاف أن شهادة الشاهد عزام جبارة التي استندت إليها المحكمة في قرارها المستأنف دون وجه حق هي شهادة منحازة.
وتقدم وكيل المستأنف عليه بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف، فأننا نجد أن الاعتراف الذي عرفه فقهاء القانون الجزائي بأنه إقرار المشتكي بارتكابه وقائع الجريمة المسندة إليه جزئيا أو كليا، ليس حجة في ذاته، وإنما هو خاضع لتقرير محكمة الموضوع واقتناعها فلها أن تفحص كافة أجزائه، ولا تأخذ منها إلا بما يقنعها وهو كما قالت بذلك محكمة التمييز في قراريها 116/79 صفحة 1568 لسنة 709 و60/81 صفحة 1487لسنة81، من البينات التي تنطبق عليها القاعدة المقررة في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وأنه بالنسبة لذلك خاضع لتقدير محكمة الموضوع، فلها أن تفحص كافة أجزائه ولا تأخذ منه إلا بما يقنعها، ولها أن ترفضه بأكمله أو ترفض بعضه فقط وتقنع بالبعض الأخر. وأنه لا يشترط لعدم القناعة بالاعتراف أن يقوم دليل على الضرب بل يكفي أن تشك المحكمة في صحته بقطع النظر عن ثبوت الإكراه أو عدم ثبوته ( تمييز جزاء رقم 74/68 صفحة 67 لسنة 68).
وحيث أن محكمة البداية لم تقنع للأسباب التي أشارت إليها في قرارها المستأنف بهذا الاعتراف المبين في إفادة المستأنف عليه لدى المدعي العام (مبرز ن/1)، ولا جناح عليها في ذلك, وبذا يكون هذا السبب في غير محله، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فأننا نجد أن الاطمئنان لشهادة شاهد أو عدم الاطمئنان إليها هي أمور يعود تقديرها بحسب الأصل إلى محكمة الموضوع، وأن لها أن تأخذ بالدليل إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أنه لا يوجد قانونا ما يمنع من الأخذ بشهادة هذا الشاهد وبذا يكون هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده.
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/10/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 09:54 مساء  الزوار: 641    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved