||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625805
عدد الزيارات اليوم : 12388
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1160 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/27


استئناف جزاء
1160/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: خ.م.ع/ رام الله وكيله المحامي عادل أبو ذياب/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 22/9/99 في الدعوى الجزائية رقم 173/99 "تحقيق مدعي عام رام الله" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الشروع بالاغتصاب خلافا لأحكام المادتين 292/1 و 70ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص هذا الاستئناف المطول في القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون غير معلل، وان المستأنف موقوف منذ تاريخ 5/8/99 وما يزال، والتحقيق معه انتهى، وهو شخص مريض يعاني من ارتجاج في المخ ودوخة مستمرة وفقدان وعي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا، وبعد الإطلاع على الملف التحقيقي رقم 173/99، وعلى طبيعة التهمة المسندة للمستأنف نرى أن رفض محكمة البداية إخلاء سبيله بالكفالة نظرا لطبيعة التهمة المسندة إليه لما يبرره وينسجم ونص المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي أجازت لمحكمة البداية أن تقبل التخلية في ظروف خاصة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/9/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:03 مساء  الزوار: 1630    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved