||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637879
عدد الزيارات اليوم : 9338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 631 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/3

استئناف جزاء
631/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه : س.م.ت _ حارس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل و عضويه القاضيين السيدين غازي عطره و هشام الحتو.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية أريحا الصادر بتاريخ 27/4/97 على ذمة قضية أمنية بلا رقم و المتضمن إخلاء سبيل المستأنف الموقوف بتهمة بيع ارض لليهود بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن محكمة البداية أخطأت في تخليه سبيل المستأنف عليه بالكفالة بسبب ممانعة المدعي العام و لعدم وجود مشروحات من الشرطة على طلب الكفالة .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن الرجوع إلى أحكام المادة 123/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجد إنها تجيز للمحكمة في ظروف خاصة تخليه سبيل الموقوف بتهمة جنائية إذا لم يكن من شأن ذلك التأثير على سير التحقيق او المحاكمة أو الإخلال بالأمن العام ، و واضح من شرح المدعي العام انه قد تم إحالة المستأنف إلى مستشفى رفيديا لأجراء عملية جراحية له الأمر الذي يدله على أن إخلاء السبيل المستأنف لا يوثر على التحقيق و حيث أن محكمة البداية قد استعملت خيارها فلا نرى مبررا لتدخلنا في ذلك .
أما حول عدم وجود مشروحات للشرطة على طلب الكفالة فأن المحكمة تجد انه غير وارد طالما انه يوجد مطالعة للمدعي العام و هو رئيس الضابطة العدلية و إن مشروحات الشرطة تؤخذ على سبيل الاستئناس فقط و أن عدم وجود مشروحات للشرطة لا يبطل الاجرائات لأنه لا بطلان دون نص،
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا و تصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 3/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:02 مساء  الزوار: 608    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved