||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636699
عدد الزيارات اليوم : 8158
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1179 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/2

استئناف جزاء
1179/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف في رام الله
الديباجة
المستانف: ق. ع. ع/قلقيليه وكيلاه المحاميان- زهير البشتاوي وفواز البحش المستانف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحت
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 18/8/97 في القضية التحقيقية رقم 39/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب تخلية سبيل المستانف بالكفالة.
يستند الاستئناف الى الاسباب التاليه:-
1- انه لا يجوز محاكمة المستانف حيث ان التهمة سقطت بالتقادم.
2- ان التكييف القانوني للتهمة خاطئ ومخالف للقانون.
3- ان المستأنف قد حوكم ولا يجوز ملاحقته مرتين.
4- لقد اخطأت محكمة البداية في قرارها المستانف بعدم تطبيق نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه هو الواجبة التطبيق وقد بينت الشرطة في مطالعتها انها تمانع اخلاء سبيل المستانف بالكفالة-
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة مشروحات المدعي العام نجد ان المستانف موقوف على ذمة التحقيق ببيع اراضي لليهود خلافا للمادة 114 من قانون العقوبات لسنة 60 وان التحقيق لم ينتهي في هذه القضيه وابدى المدعي العام معارضته في تخلية سبيله بالكفاله، وان ما ورد في السبب الرابع من اسباب هذا الاستئناف غير وارد لأن الشرطه ليست هي التي تحدد انتهاء التحقيق من عدمه ما دام ان المدعي العام هو الذي يتولى التحقيق في هذه الدعوى وان مطالعة الشرطة قد انطوت على ما ارتأته من ان اخلاء سبيل الموقوف لا يؤثر تطبيقها في نص المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وعليه، لذا فأننان رى ان السبب الرابع من اسباب الاستئناف غير وارد.
منطوق الحكم
أما ما ورد في باقي اسباب الاستئناف فأنها تتعلق بموضوع الدعوى والتي لا يجوز اثارتها في مثل هذه الطلبات وعليه، فأن السبب الاول والثاني والثالث غير وارده ايضا.
وعليه، ولما تقدم ذكره وحيث ان محكمة البداية قد اصابت في قرارها المستأنف وانه جاء متفقا واحكام القانون لذا فأننا نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 3/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:04 مساء  الزوار: 597    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved