||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637628
عدد الزيارات اليوم : 9087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1121 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/17

استئناف جزاء
1121/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:ك. م. ج/ حارس وكيلاه المحاميان- احمد الخطيب وعبد الجواد مراعبه المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحت
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 23/7/97 في القضيه التحقيقيه رقم 330/97" تحقيق مدعى عام قلقيليه" المتضمن رفض تخلية سبيل المستانف الموقوف بتهمة بيع اراضي لليهود خلافا ل لمادة 114 من قانون العقوبات لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول ان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه طلب فيها رد الاستئناف موضوعا نظرا لطبيعة التهمة وخطورتها
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، ويالتدقيق فأننا نجد ان محكمة البداية قد استعملت خيارها برفض الطلب وفقا لاحكام المادة 123 من قانون اصول المحاكمات الحقوقيه ولا نرى ما يبرر تدخلنا فيما توصلت اليه وعليه،
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف غير وارد نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 17/9/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:08 مساء  الزوار: 556    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved