||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636427
عدد الزيارات اليوم : 7886
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1082 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/22

استئناف جزاء
1082/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ن. أ/البيره وكيله المحامي- جورج ابو حشيش المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 19/7/97 في القضيه التحقيقيه رقم 744/87" مدعي عام رام الله "المتضمن رفض طلب تخلية المستانف الموقوف بتهمة بيع ارض للعدو خلافا ل لمادة (2) من قانون رقم 10 لسنة 1958 بالكفاله.
يستند الاستئناف بمجمله الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
حيث ان الاستئناف ضمن المهلة القانونيه فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا بالرجوع الى مشروحات الشرطه والمدعي العام نجد انها لا تمانع في تخلية سبيل المستانف ولم يرد في الملف ما يشير الى ان من شان تخلية سبيله ان يشكل اخلالا بالأمن العام وبذلك فأن قرار محكمة البداية برفض الطلب يكون على ضوء ذلك في غير محله.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واخلاء سبيل المستانف اذا تقدم بكفاله عدليه قدرها خمسة الاف دينار منظمه حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدرتدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/7/1997.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 717    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved