||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637426
عدد الزيارات اليوم : 8885
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1049 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/8

استئناف جزاء
1049/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستانف:م. س. م- رام الله وكيله المحامي – نظمي ابو ميرز المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 5/7/97 في القضيه التحقيقية رقم 129/97" مدعي عام رام الله" المتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المستأنف الموقوف بتهمة التدخل في بيع اراضي خلافا ل لمادة 2 من القانون رقم 10 لسنة 58 بدلالة المادة 80 عقوبات لسنة 60 بالكفالة.
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف مخالف للاصول والقانون.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خيطة ترك فيها الامر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا ومن مراجعة نص المادة (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل في الجرائم الجنائيه كما هو الحال في هذه الدعوى نجد ان الأصل فيها هو بقاء المتهم موقوفا وان الاستثناء هو تخلية سبيله بالكفاله اذا توفرت ظروف خاصه وكان من شأنها عدم التاثير على سير التحقيق والمحاكمة وعدم الاخلال بالنظام العام.
وحيث أن مشروحات المدعي العام تعارض في تخلية سبيله لعدم انتهاء التحقيق ولخطورة التهمة وحيث ان محكمة البداية قد استعملت خيارها ولا نرى مبررا لتدخلنا في ذلك
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/7/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 589    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جَوَاهِرُ الأخْلاقِ تَصِفُها المُعاشَرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved