||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625262
عدد الزيارات اليوم : 11845
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/28


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 47/97 جزاء
**************************

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ رضوان الآغا رئيساً وعضوية الأستاذين/ خليل الشياح وحسين أبو عاصي. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : 1- ل. ح . س. 2- ق . ج . م وكيلهما المحامي/ طلعت الناعوق. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: هو الصادر من محكمة الجنايات في القضية 29/97 جنايات والقاضي بإدانة المتهمين بالتهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام لكفاية الادلة.

تاريخ تقديمه : 20/10/1997م. جلسة يوم: الاحد 28/12/97. الحضور : حضر وكيل المستأنفين الاستاذ / طلعت الناعوق. وحضر وكيل النيابة الأستاذ / عبد الرحيم نصر. ---------------------------------------------------------- لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة في الاستئناف رقم 54/97 جزاء *********************** أمام ذات الهيئة المستأنف: الاستاذ / النائب العام. المستأنف ضدهما: 1- ل. ح . س. 2- ق . ج . م وكيلهما المحامي/ طلعت الناعوق. تاريخ تقديمه : 7/12/1997م. جلسة يوم: الاحد 28/12/97. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ / عبد الرحيم نصر. وحضر وكيل المستأنفين الاستاذ / طلعت الناعوق. ========================

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات إلى المرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخاص في أن النيابة العامة قدمت المستأنفين ل . ح . س 18 سنة ق . ج . م . 16 سنة للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى في القضيه رقم 29/97 بتهمة الاغتصاب بالاشتراك خلافا للمادتين 152/1/أ، 23 عقوبات لسنة 1936 بوصف انه بتاريخ 2/10/96 وبدائرة شرطة دير البلح واقعا بالاشتراك المجنى عليها ع . ن . أ البالغة من العمر ست سنوات بان اقتاداها الى مكان منعزل وحسر عنها المتهم الأول ملابسها وأتى معها الفعل المبين بالمحضر في حين كان المتهم الثاني يرقب له الطريق وبحوزته موس ثم قام باتيان الفعل المبين بالمحضر مع المجنى عليها واحدثا بها الاصابات المبينة بالتقرير الطبي وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث أن محكمة الجنايات بعد ان استمعت الى بينات النيابة والدفتع قررت بجلسة 12/10/97 ادانة المتهمين – المستأنفان – بالتهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام ، لكفاية الادلة وقضت بحبس كل منهما مدة ثلاثة سنوات يخصم منها مدة التوقيف تأسيساً على ان اقوال المجنى عليها أمام المحكمة باتيان المتهمين الفعل معها قد تايدت بشهادة الدكتور عبد الرازق المصري وتقريره الطبي المبرز ووجود بقع دماء على سروالها واعتراف المتهمين بالواقعة في استجوابهما من قبل وكيل النيابة واعترافهما لدى توجيه التهمة اليهما زما اثبته الطبيبين في تقريرهما بعدم وجود اية اثار لاستعمال الشدة معها وان شهود الدفاع لم يأتوا بجديد يؤدى الى نفي التهمة عنهما.
وحيث أن وكيل المدانين قد بادر الى استئناف هذا الحكم امام هذه المحكمة ويتحصل مبنى الاستئناف.
1-ان الوقائع التي توصلت اليهما المحكمة لا تكون الجرم الذي ادين به المستأنفين فالاغتصاب طبقاً لنص المادة 152 من قانون العقوبات يعنى المواقعة التي تعنى ايلاج عضو التذكير في فرج المجنى عليها وقد وضح للمحكمة من خلال شهادة الطبيب انه لم يتم ايلاج في فرج المجنى عليها سواء بصورة كاملة وبالتالي تكون محكمة أول درجة اخطأت اذ قضت بإدانة المستأنفين بهذه التهمة.
2-إن اعتراف الستأنفين باطل قانوناً لمخالفته نص المادة السابعة من قانون البينات التي تشترط لقبوله أن يؤدى طوعاً واختياراً أو أن ظروف الواقعة تؤيد÷ ، وقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك أنه قد استعمل العنف ضد المستأنفين باعتراف محقق الشرطة امام المحكمة كذلك فان الثابت أن هناك تناقضات عديدة بين الاعتراف والوقائع وتقرير الكشف والارشاد والادلة، وتكون محكمة أول درجة قد أخطأت عندما قبلت هذا الاعتراف واعتبرته.
-3إن القاضي الجنائي يتمتع بصلاحية تقدير صدق اقوال الشهود وأن الحكم يستند الى قناعته من خلال ما يطرح عليه من بينات وفي الدعوى الراهنة فان المستأنفين قد حرما من هذا الحق لان هيئة المحكمة التي استمعت الى بينات النيابة قد تغيرت معها القناعات التي استنتجتها امام ماهو مكتوب في ضبط القضية فإنه لاينقل معه هذه القناعه أياً كانت كما أن كاتب الضبط مهما بلغت خبرته وكفاةته لاينقل الانطباعات التي تتكون لدى القاضي الذي استمع الى البينات وطالب وكيل المستأنفيت في ختام لائحة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنفين لعدم كفاية الأدله.
وحيث أن وكيل المستأنفين اودع لائحة استئناف مفصلة ترتكز أساساً على الأسباب الوارده في اللائحة الاصلية ولاتخرج في مضمونها عما تضمنته تلك اللائحة.
وحيث أن المستأنف ضده تقدم لهذه المحكمة ايضاً بالاستئناف رقم 54/97 يعيب على الحكم المستأنف في صحيفته بان العقوبة المقضى بها غير كافية وطالب في ختمها بتشديدها.


التسبيب
وحيث أنه بجلسة 8/12/97 قررت المحكمة بناءً على طلب وكيل المستأنفين وموافقة وكيل النيابة ضم الاستئناف رقم 54/97 الى الاستئناف رقم 47/97. وحيث انه عن الاستئناف رقم 47/97 فإنه عن الوجه الاول من اوجه الاستئناف فإنه لما كان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي واعتراف المتهمين – المستانفين- أن الطفله- المجنى عليها – قد تعرضت لاعتداء جنسي وذلك باحتكاك عضو ذكري لرجل بالاعضاء الجنسية لها وبالشفران العظيمان من الداخل نتج عنه احمرار حول فتحة الفرج وتشققات بالشفران من الداخل وانه قد تم العثور على دم على الملابس الداخلية للمجنى عليها ، وانه لما كانت الطفلة تبلغ السادسة من عمرها وهي في حالة تجعلها عاجزة عن المقاومة واقتيدت بطريق الاكراه الى مكان الجريمة حيث اوتى الفعل معها فإن تلك الوقائع تشكل جرم الاغتصاب الامر المخالف للمادة 152 عقوبات لسنة 1936 ولا يقدح في ذلك القول بعدم ايلاج العضو الذكري في الفرج اذ أنه بمجرد ايلاجه في الشفران العظيمان من الداخل واحتكاكه وانزال الحيوانات المنويه فيه وحوله بعد اعتصابها معاقباً عليه وفقاً للمادة السالفة ويكون ما قام عليه الاستئناف من هذه الناحية غير محله ويتعين رده.
وحيث أنه عن السبب الثاني من اسباب الاستئناف فإن اعترافات المتهمين – المستأنفين- قد جاءت متطابقة مع بعضها في تفصيلها ومتفقة تماماً مع الظروف التي أحاطت بالواقعة كما أثبتها شهود النيابة وتقرير الطبيب الشرعي وقام المتهمان بالادلة على مكان الحادث بما لا يخرج عن اعترافهما كما شهد كل منهما أمام قاضي التحقيق أن وكيل النيابة دون أثناء استجوابهما أقوالهما التي أدليا بها ولم يتعرض أي منهما لاى إعتداء أثناء تحقيقه معهما وقد عرضا بعد الاعتراف على الطبيب وأثبت عدم وجود أية اصابات بهما ومن ثم تكون النيابة قد بينت لمحكمة أول درجة الظروف التي اعطى فيها اعترافهما واعتبرته في الدليل ولاتثريب عليها في ذلك ولا يقدح في ذلك القول بأن محقق الشرطة قد ضرب المتهمين بيده على وجهيهما قبل تحقيق النيابة معهما اذ أنه على فرض صحة هذا القول فإن دافع إعتداء الشرطي هو تعبير عن غضبه لما أتياه مع الطفلة البريئة وليس من شأنه بأي حال من الأحوال اكراههما على الاعتراف بجريمة خطيرة تمس الشرف لم يرتكباها ومن ثم يكون هذا الوجه أثاره وكيلهما في لائحة الاستئناف في محله يتعين رده.
وحيث أنه عن السبب الثالث من أسباب الاستئناف فان مردود بأن سماع البينة من جديد والسير في القضية من النطة التي وصلت إليها هو أمر عائد لهيئة المحكمة الجديدة التي باشرت نظر الدعوى. ولها اصدار قرارها علىضوء البينة التي استمعت إليها الهيئة السابقة طبقاً لمحاضر الضبط المحررة وليس لقاضي الموضوع أن يكون قناعته من بينات لم تشتمل عليها تلك المحاضر ويجب أن تكون مستخلصة من تلك البينات. وبالإضافة إلى ذلك فإن هيئة المحكمة الجديدة قد خيرت الطرفين – النيابة والدفاع – فيما اذا كانا يرغبان في إعادة سماع البينة من جديد أو السير في القضية من النقطة التي وصلت إليها فوافقا على السير في القضية من النقطة التي وصلت إليها وأصدرت قرارها المستأنف بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين ويكون بذلك هذا الوجه من أوجه الاستئناف في غير محله.
وحيث أنه عن استئناف النيابة رقم 54/97 فانه بالنظر إلى عدم وجود سوابق للمدانين وصغر سنهما والقيام بإجراءات الصلح بين الطرفين وحرق منزلي المدانين فأن تقدير محكمة أول درجة للعقوبة المقضى بها إستناداً لتلك الظروف يكون في محله وليس فيما أثاره المستأنف – النائب العام – ما ينال منها ويتعين رفض الاستئناف.
وحيث أنه لما فات فأنه يتعين معه قبولا الاستئنافين رقم 47/97، 54/97 شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأنييد الحكم المستأنف.

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهكا وتأييد الحكم المستأنف. .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 28/12/1997م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين أبو عاصي) (خليل الشياح) (رضوان الآغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:33 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved