||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425470
عدد الزيارات اليوم : 1625
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/28


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 28/2000

الديباجة

أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: ح.ج.أ – السرايا- موقوف . وكيله المحامي/ وليد افطيمة . المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام .
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 11/4/2000 بالقضية رقم 55/98 والقاضي بحبس المستأنف لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة مخالفة المادة 152/ ع لسنة 1936 .

تاريخ تقديمه: 15/4/2000 م جلسة يوم: الاربعاء 28/6/2000 م الحضور: حضر وكلاء المستأنف الاستاذ/ وليد افطيمة والاستاذ/ عبد الرؤوف الحلبي . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ أيمن بشناق .

// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان محكمة الجنايات الكبرى حكمت بتاريخ 11/4/2000 بالقضية رقم 55/98 بحبس المستأنف لمدة سنتين مع النفاذ واحتساب مدة التوقيف بتهمة مخالفة المادة 152/ع/ سنة 36 .
وحيث ان هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف ان العقوبة شديدة .

التسبيب
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة الاطراف في جلسة 28/6/2000 فقال وكيل المستأنف ان المستأنف قد اعترف بالواقعة الا انه انكر التهمة المنسوبة اليه لعدم توافر اركان التهمة المسندة اليه وان العقوبة المقضى بها على المستأنف شديدة وانه لا سوابق له فرد عليه وكيل النيابة قائلا ان ما قضت به محكمة الموضوع جاء سليما ومطابقا لبينات النيابة واعتراف المستأنف وطلب رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة لا تجد وجها لتخفيف العقوبة لان الجريمة من الجرائم البشعة وعقوبتها القصوى تصل الى الحبس اربعة عشر سنة .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف واجب التاييد .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/6/2000 م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين ) (محمد صبح ) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:42 مساء  الزوار: 851    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved