||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439755
عدد الزيارات اليوم : 15910
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 168 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2003/2/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 168/2002

المبادئ القانونية
1- يتعين رفض الطعن بالنقض في حال خلو لائحة الطعن بالنقض من أي سبب من الأسباب التي يجوز الطعن بها بالنقض، والتي أوردتها المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 على سبيل الحصر. 2- إذا أسس الطاعن طعنه على شدة العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه فإن ذلك الأساس لا يصلح سببا للطعن.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً المستشار/ محمد صبح عضواً المستشار/ خليل الشياح عضواً المستشار/ يونس الأغا عضواً المستشار/ سعادة الدجاني عضواً وسكرتارية: نور فارس.

الطاعن: أ. م. أ – من غزة. وكيله المحامي/ أمين الفالح. المطعون ضده: الأستاذ / النائب العام.
الحكم المطعون: الصادر من لدن محكمة الاستئناف الموقرة بغزة بتاريخ 19/11/2002 في الاستئناف رقم 42/2002 جزاء والقاضي بحبس المستأنف مدة خمس سنوات تخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 23/12/2002. جلسة يوم: السبت 22/2/2003. الحضور: حضر الأستاذ / أمين الفالح وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع تخلص في أن النيابة العامة قدمت الطاعن أمام محكمة بداية غزة بتهمة الاغتصاب خلافاً للمادة 152/ أ عقوبات سنة 1936 وبجلسة 21/9/2002 أصدرت محكمة بداية غزة بإدانة الطاعن بناء على اعترافه وحكمت بحبسه لمدة سبع سنوات مع النفاذ إلا الطاعن لم يرق له هذا الحكم فتقدم بالاستئناف رقم 42/2002 لدى محكمة الاستئناف بغزة التي أصدرت حكمها بجلسة 19/11/2002 فقضت بتعديل الحكم المستأنف لتصبح العقوبة خمس سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه بهذا الطعن الذي يتلخص في أن العقوبة التي قضت بها محكمة الاستئناف شديدة وقد أجحفت بحقه كون المجني عليها تبلغ من العمر اكثر من ستة عشر عاماً وهي عمة المستأنف وإن الطاعن إنسان جاهل لم يتوقع نتائج أفعاله وأنه يحتاج علاجاً وعرضاً على إخصائي نفسي.
وحيث أن النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن كما وردت بمذكرة توضيحية على المذكرة الإضافية المقدمة من الطاعن وقد أوضحت فيهما تفاصيل التهمة وما تم بشأنها أمام محكمة البداية ومحكمة الاستئناف والأحكام الصادرة عنهما وقد أضافت بأنه لا يصح طرح تخفيف العقوبة أمام محكمة النقض وهي محكمة قانون وليست محكمة موضوع.
وأن النعي على الحكم لا محل له ولا يقوم على أساس صحيح من أسباب الطعن بالنقض التي أوردها القانون على سبيل الحصر بالمادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

التسبيب
وحيث أنه بتدقيق الأوراق ترى هذه المحكمة أنه لما كان الطاعن قد أسس طعنه على شدة العقوبة المقضي بها في الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد إرتكز على أسس غير سليمة إذ أن محكمة الاستئناف قد أخذت بجميع الاعتبارات التي عرضت عليها وقامت بتنزيل العقوبة التي قضت بها محكمة أول درجة إلى خمس سنوات بما لها من سلطة تقديرية وفقاً للصلاحيات المخولة لها وفي حدود العقوبة التي تنص عليها المادة "152" عقوبات سنة 1936
ولم تتجاوزها ولم تخطئ في تطبيق القانون أو تفسيره أو تأويله وإن المادة "351" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
قد أوردت الحالات التي يجوز فيها الطعن بالنقض على سبيل الحصر وإن لائحة الطعن قد خلت من أي سبب من الأسباب التي يجوز الطعن فيها بالنقض مما يتعين معه القضاء يرفض الطعن.
لهذه الأسباب
باسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً في 22/2/2003.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:45 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved