||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437691
عدد الزيارات اليوم : 13846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 251 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/2/16


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 251/2004

المبادئ القانونية
إذا كان الإستئناف مرفوعاً من النيابة العامة، فلمحكمة الإستئناف أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته، ولا يجوز تشديد العقوبة أو إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع قضاة المحكمة التي تنظر الإستئناف.
تشديد العقوبة أو تخفيفها من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها شريطة أن يكون التخفيف أو التشديد في حدود العقوبة المقررة قانوناً بحديها الأدنى والأقصى.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / محمد صبح رئيساًَ وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وفوزي أبو وطفة واسحق مهنا وسعد شحيبر. سكرتارية: زياد فتيحة.

الطاعن: غ. أ. ع – من عبسان الكبير. وكيله المحامي / حسني الاسطل – من خان يونس. المطعون ضده: النائب العام.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بغزة في الاستئناف 34/2003 جزاء بتاريخ 5/6/2004 المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع الحكم بفسخ الحكم المستأنف والحكم على المستأنف ضده غ. أ. ع بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.

تاريخ تقديمه: 8/7/2004. جلسة يوم: الاربعاء 16/2/2005. الحضور: حضر الاستاذ / حسني الاسطل وكيل الطاعن. حضر الاستاذ / شريف بعلوشة عن النيابة العامة.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وتدقيقها .
وحيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان النيابة العامة (المطعون ضدها) قدمت الطاعن غ. أ. ع للمحاكمة امام محكمة بداية خان يونس في القضية رقم 91/2002 المقابلة للقضية رقم257/2000 شرطة خان يونس بتهمة محاولة الاغتصاب خلافاً
للمادة 154ع 36 بدلالة المادة 152ع 36 بوصف انه بتاريخ 14/3/2000 وبدائرة شرطة خان يونس حاول اغتصاب المجني عليها / أ. ن. ع ان اقتادها بالقوة لداخل كرم زيتون
واوقعها أرضاً وحاول حسر ملابسها عنها قاصداً بذلك اغتصابها الا أنه لم يتمكن من تنفيذ غايته بسبب لا دخل لارادته فيه وهو تمكن المجني عليها من التخلص منه وذلك بوجه غير مشروع.
وحيث انه وبجلسة 21/2003 تليت التهمة على المتهم (الطاعن) علناً وبلغة بسيطة فأجاب مذنب فقررت المحكم ادانته بناء على اعترافه والحكم بحبسه مدة التوقيف الواقع في المدة من 18/6/2000 وحتى 23/12/2001.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمطعون ضدها (النيابة العامة) فبادرت بتقديم الاستئناف رقم 34/2003 امام محكمة الاستئناف بغزة ناعية اياه بعدم كفاية العقوبة.
وحيث انه وبجلسة 5/6/2004 وبعد ان استمعت محكمة الاستئناف لمرافعة الطرفين اصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف والحكم على المستأنف ضده (الطاعن) بالحبس مدة ثلاث سنوات مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
وحيث ان حكم محكمة الاستئناف بغزة لم يرق للطاعن فبادر بتقديم الطعن الراهن ناعياً اياه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وخلو الحكم من اسبابة الموجبة وقد خلت الاوراق على ما يفيد ان هناك اجماع من قضاة المحكمة على تشديد العقوبة وان المطعون ضده متضرر من تشديد العقوبة.
وحيث ان النيابة العامة قدمت لائحة جوابية ردت فيها على لائحة الطعن ان النعي على الحكم المطعون ضده بانه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وخلو الحكم من اسبابه الموجبة وقد خلت الاوراق من ان هناك اجماع من قضاة المحكمة على تشديد العقوبة وان الطاعن متضرر من تشديد العقوبة فانها قد جاءت جميعها على غير اساس من الواقع او القانون ولم يأتي في الاسباب ما ينال من صحة وسلامة الحكم المطعون فيه ومن ثم فانها لا تندرج ضمن اسباب الطعن بالنقض والتي اوردها القانون على سبيل الحصر
بالمادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.


التسبيب
وحيث انه بتدقيق الاوراق ترى هذه المحكمة ان المحكمة الاستئنافية حينما عدلت حكم محكمة اول درجة بتشديد العقوبة قد اعملت وظيفتها الاساسية وهي اعادة النظر في الحكم المستانف من الناحيتين القانونية والموضوعية وقامت باعمال احكام
المادة 342 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
والتي تنص اذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فللمحكمة ان تؤيد الحكم او تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحة وانه لا يجوز تشديد العقوبة ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف فحكمت المحكمة بالاجماع بتشديد العقوبة وكان حكمها متفقاً وصحيح حكم القانون والسوابق
القضائية وان تخفيف العقوبة او تشديدها من اطلاقات قاضي الموضوع بشرط ان تكون في حدود العقوبة المقررة قانوناً ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك.
وحيث ان ما اورده الطاعن في لائحة طعنه بان الحكم جاء خلوا من اسبابه الموجبه فهذا قول مردود ذلك ان محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها قد بنت الحكم المطعون فيه على اسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون.
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولم يخطئ في تطبيقه او في تفسيره وانه جاء مسبباً فقد بات الطعن قائماً على غير اساس من القانون مما يتعين رفضه.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني


منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر بتاريخ 16/2/2005 .

القضاة في الصدور

عضو
(سعد شحيبر)
عضو
(اسحق مهنا)
عضو
(فوزي ابو وطفة)
عضو
(سعادة الدجاني)
رئيس المحكمة
(محمد صبح)

احمد

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 10:48 مساء  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved