||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35381377
عدد الزيارات اليوم : 9129
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 878 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/1

استئناف جزاء
878/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.ص.م/طولكرم وكيله المحامي مازن الجيوسي/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس نصري عواد وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ورفيق زهد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بتاريخ 27/6/99 في الدعوى الجزائية رقم 1209/99 المتضمن إدانة المستأنف بالتهمتين التاليتين:-
1- حجز حرية الغير خلافاً لأحكام المادة 346 ع لسنة 60، وحبسه ستة أشهر، وتضمينه الرسوم.
2- التهديد بإشهار سلاح خلافاً لأحكام المادة 394/1 من ذات القانون، وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
دمج العقوبتين معاً وتنفيذ أشدهما.
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بالتهمتين المسندتين إليه استناداً لاعترافه دون النظر في ظروف الشكوى وملابساتها ودون سماع البينات إذ أن المشتكي يعاني من مرض نفسي ويخضع للعلاج.
2- أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بتهمة حجز حرية الغير خلافاً لأحكام المادة 346 ع لسنة 60 دون التحقيق من قيامه بهذا الفعل.
3- أن الاعتراف في المسائل الجزائية ليس حجة في ذاته، ولابد أن يكون خالياً من أي لبس أو إبهام حتى يؤخذ به.
4- بالتناوب، فإن العقوبة المحكوم بها شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لهذه المحكمة.
التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بأسباب الاستئناف الأول والثاني والثالث، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بتهمي حجز حرية الغير والتهديد بإشهار سلاح خلافاً لأحكام المادتين 346 و 349/1 ع لسنة 60 استناداً إلى إجابته عنهما بالقول "مذنب ونادم والتمس الرحمة".
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ بمراجعة إفادة المشتكية المعطاة للشرطة بتاريخ 27/6/99، لا نجد فيها من قريب أو بعيد ما يفيد أنها اشتكت على المستأنف بأنه قام بحجز حريتها، هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فقد جاء في تلك الإفادة وفي الكتاب المرفق بلائحة الاستئناف الصادر عن الدكتور سعيد حنون/مدير صحة محافظة طولكرم أنه يعاني من مرض فصامي شكاكي مزمن.
وعليه، وحيث أن الاعتراف الذي يعتد به هو الذي ينصب على الوقائع المشكلة للجريمة والذي يصدر عن إرادة حرة واعية.
منطوق الحكم
وحيث أن هذه الأسباب في محلها، فإننا ودونما حاجة لبحث السبب الرابع من أسباب هذا الاستئناف لعدم جدوى ذلك، نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لسماع البينة، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/9/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 721    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved