||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469462
عدد الزيارات اليوم : 7644
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/17

استئناف جزاء
17/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ. أ. ع/ بديا المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 322/97 " تحقيق مدعي عام قلقيلية " المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراض للعدو إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لنص المادة 123/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوي الجنائية- كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، ولا يخل بالأمن العام.
وحيث التهمة المسندة للمستأنف – بفرض ثبوتها- لا تشكل إعتداء على الحياة أو مسا بالأمن العام.
وحيث أن المدعي العام قد صرح في مشروحاته بإنتهاء التحقيق، فإننا نجد أن محكمة البداية أخطأت في رفض الطلب.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 780    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved