||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :68
من الضيوف : 68
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35472453
عدد الزيارات اليوم : 10635
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/17

استئناف جزاء
16/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ح. م. أ/الفارعة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 5/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 325/97 تحقيق مدعي عام نابلس" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراضي لليهود بالإشتراك خلافا لأحكام المادتين 114 و76ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الإستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف لحكم المادة 123/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف
التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن محكمة البداية قضت برفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة إستنادا إلى مشروحات المدعي العام والشرطة وعدم إنتهاء التحقيق.
والذي نراه، أنه جاء في مشروحات الشرطة بأنها توصي بعدم إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة، إلا أنها لم تذكر السبب الذي حدا بها إلى مثل هذه التوصية.
والذي نراه أيضا، أن مرور هذا الوقت الطويل على توقيف المستأنف دون إنهاء التحقيق معه وإجراء المقتضى القانوني على ضوء ذلك فيه مخالفة واضحة لقواعد العدالة التي تأبى أن يظل التوقيف سيفا مسلطا على رقبة المتهم دون محاكمته.
منطوق الحكم
وعليه، ولمضي وقت طويل على توقيف المستأنف، فإننا نقرر قبول الإستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved