||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :76
من الضيوف : 76
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474036
عدد الزيارات اليوم : 12218
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/24 .>

استئناف جزاء
14/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ش. س. م/حارس وكيله المحامي محمود الحلبي/نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 261/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراض للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف الىا لقول بان القرار المستانف مخالف للقانون والاصول ولواقع الحال.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الإستئناف موضوعا، وتصديق القرار
التسبيب
المستأنف لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 123 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن تخلية السبيل بالكفالة في الدعاوي الجنائية- كما هو الحال في دعوانا هذه – نجد أنها أجازت لمحكمة البداية أن تقبل في ظروف خاصة تخلية السبيل بالكفالة إذا رأت أن ذلك لا يؤثر على سير التحقيق والمحاكمة، ولا يخل بالأمن العام.
وحيث أن التحقيق لدى المدعي العام لم ينته فإن إستعمال محكمة البداية لخيارها برفض الطلب يكون واقعا في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 24/1/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 773    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved