||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35464128
عدد الزيارات اليوم : 2310
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/17

استئناف جزاء
13/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أ. م. ع/بديا المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/1/98 في الدعوى التحقيقية رقم 318/97 "تحقيق مدعي عام قلقيلية" المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة بيع أراضي للعدو خلافا لأحكام المادة 114ع لسنة 60 إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص هذا الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن محكمة بداية نابلس قررت رفض طلب المستأنف إخلاء سبيله بالكفالة استنادا إلى ما ورد في مشروحات المدعي العام من أن إخلاء سبيله بالكفالة فيه خطر على النظام والمن العام.
إننا لا نقر محكمة البداية على ما ذهبت إليه في هذا الشأن، إذ بمراجعة مشروحات الشرطة وهي المسؤولة بصفة رئيسية عن حفظ النظام العام وعدم الإخلال به لا نجد أنها تشير في مشروحاتها إلى أن إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة فيه إخلال بالأمن العام بل إنها تمانع في إخلاء سبيله بالكفالة دون أن تبين أسباب ممانعتها هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى، فإن الجريمة المسندة للمستأنف – بفرض ثبوتها- لا تشكل إعتداء على أحد الناس حتى يقال بأن خروجه من السجن يشكل إخلالا بالنظام العام.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، والحكم بتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها ألفي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 17/1/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 20-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 761    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved